المادة 2
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم مع حفظ حقوق الري المنتفع بها من مياه ينابيع القاعة وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.