جميع التشريعات

علم وخبر رقم 183 01/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التوعية المالية» {Financial Literacy Institute-FLI} مركزها: دير قوبل - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
183
التاريخ
01/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 300-301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 183 تاريخ 01/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوعية المالية»

{Financial Literacy Institute-FLI} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14719 تاريخ 3/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوعية المالية» {Financial Literacy Institute-FLI} مركزها: دير قوبل - الشارع العام - سنتر الرياض - ملك رامي انور ضو - الطابق الثالث - قضاء عاليه. غايتها: - الغاية الاساسية للجمعية تكمن في السعي الى: 1 - المساهمة في إرساء الوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، والمنهجي والموضوعي. 2 - المساهمة في محاربة الامية المالية والمعلوماتية. 3 - المساهمة في نشر التوعية المالية بين المواطنين للتعرف على حقوقهم المالية. 4 - المساهمة في نشر التوعية المالية بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع. 5 - المساهمة في نشر التوعية بين المواطنين حول الخدمات المصرفي ة والإستثمار في الاسواق. 6 - المساهمة في دعم البرامج المدرسية والجامعية. 7 - المساهمة في تطوير المهارات العلمية والقدرات بما يتناسب مع تطور الخدمات المالية للمجتمع. 8 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات اللبنانية والاجنبية بغية التكامل في خدمة المجتمع. من اجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: المساهمة في إعداد وتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية. المساهمة في وضع وتنفيذ مشاريع في سبيل دعم أهدافها. المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، تبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة المختصة والنقابات والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جاسم نعمة الله عجاقه رامي انور ضو جاد جورج ضومط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي انور ضو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل