النص الكامل

مرسوم رقم 11180 تاريخ 11/02/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية اعلاه، اي ما مجموعه /409.640.000.000/ل.ل. (اربعماية وتسعة مليارات وستماية واربعون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (431.200.000.000 - 21.560.000.000 = 409.640.000.000ل.ل.)، على البلديات وفقا للاسس التالية: اولاً: 90% (تسعون بالمئة)، اي ما قيمته /368.676.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وثماني وستون ملياراً وستماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، توزع على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقا للتالي: أ - 78% (ثمانية وسبعون بالمئة)، والتي يبلغ مجموعها /287.567.280.000/ل.ل. (مايتا وسبعة وثمانون ملياراً وخمسماية وسبعة وستون مليوناً ومايتا وثمانون الف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبية على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية لكل بلدية. ب - 22% (اثنان وعشرون بالمئة)، اي ما قيمته /81.108.720.000/ل.ل. (واحد وثمانون ملياراً وماية وثماني مليوناً وسبعماية وعشرون الف ليرة لبنانية)، توزع على اساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع. ثانيا: 10% (عشرة بالمئة)، اي ما قيمته /40.964.000.000/ل.ل. (اربعون ملياراً وتسعماية واربعة وستون مليون ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية عن /4000/ نسمة وفي جميع الاقضية على ان تخصص هذه الاموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولانعاش المناطق.

المادة 3 من مرسوم رقم 11180 تاريخ 11/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236648/article/3/