جميع التشريعات

علم وخبر رقم 208 05/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس الأعمال اللبناني - العماني» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
208
التاريخ
05/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 304-305
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 208 تاريخ 05/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني - العماني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 450 تاريخ 8/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني - العماني». مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - مبنى كاميليا 3 - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - توطيد وتنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وسلطنة عمان بجميع الأوجه. 2 - إيجاد قواسم مشتركة بين المستثمرين في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة. 3 - جمع الصناعيين والتجار والمهن الحرة في البلدين بقصد تفعيل التعاون فيما بينهم. 4 - العمل على إيجاد مصالح متقاطعة بين الصناعات المتشابهة في البلدين وتأمين التعاون في مختلف الأسواق. 5 - إقتراح التشريعات اللازمة وتعديل التزام بغية تعزيز التبادل الإقتصادي بين البلدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام محي الدين برغوت كارل فريج صابونجيان شادي جرجس مسعد كريم احمد قبيسي مارون جوزيف حلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كريم احمد قبيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل