جميع التشريعات

علم وخبر رقم 240 07/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة التغيير والتنمية» {Change Development Foundation} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
240
التاريخ
07/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 307-308
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 240 تاريخ 07/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التغيير والتنمية»

{Change Development Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15470 تاريخ 17/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التغيير والتنمية» {Change Development Foundation} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع اوتيل ديو - العقار رقم 1001 - القسم رقم 46 - سنتر المتحف. غايتها: - لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو تجاري أو ديني وتقدم خدماتها الى جميع الفئات التي تقع ضمن إهتمام الجمعية والمنسجمة مع غاياتها وأهدافها، ولا تبغي الربح بأيّ شكل من الاشكال، وتنحصر أهدافها بما يلي: 1 - المساهمة في إيجاد وبناء الوعي الإستراتيجي بأهمية إرساء قواعد الإنماء المستدامة كمسار يعزز رفاه الإنسان ويدعمه ويصونه، ويوسع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم في حياة إنسانية أفضل. 2 - المساهمة في إقامة البرامج التطبيقية والميدانية والبحثية والتدريبية والمحاضرات العلمية في بيروت والمناطق والرامية الى تعزيز التنمية المنشودة. 3 - المساهمة في تقديم كامل الخدمات الإستشارية بشأن كافة المسائل الإستراتيجية المرتبطة بالإنماء. 4 - المساهمة في تعزيز الإمكانيات والمهارات والقدرات لتحسين إستخدام الموارد في كافة المجالات وتنميتها للتغلب على التحديات وتجاوز الازمات والتأقلم مع المتغيرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زينا طوني كرياكوس الرومي د. نور الهدى يوسف عواظه ايلي طوني كرياكوس الرومي سولا طوني كيرياكوس الرومي مازن ابراهيم ابو حجيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي طوني كرياكوس الرومي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل