جميع التشريعات

مرسوم رقم 11188 12/02/2014

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل -محافظة جبل لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
11188
التاريخ
12/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11188 تاريخ 12/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناءً على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/7/2013 والمسجل بالرقم 3184/2013 من السيد جورج ادوار معوض والمتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 480 و481 من منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،

بناءً على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3184/2013 تاريخ 6/11/2013،

بناءً على قرار لجنة التخمين رقم 30/ج.ل/ 2013،

بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جورج ادوار معوض اشغال مساحة /25/م2 (خمسة وعشرون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين 480 و481 كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها باقامة منشآت غير ثابتة في المساحة موضوع المادة الاولى وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق الغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (900.000 ل.ل) فقط تسعماية الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لقناة المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي