النص الكامل

قرار رقم 63 تاريخ 30/01/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 30/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236719/article/2/