النص الكامل

قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع شحنات المانغا الواردة في لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو مرفأ بيروت للمعالجة بالبخار الحراري، يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بعد الكشف على الشحنة والتحقق من صحة المستندات المرافقة لها ب:

1 . تعبئة استمارة خاصة بمتابعة المعالجة بالبخار الحراري على أن تعالج الشحنات مداورة في مراكز المعالجة بالبخار المرخصة بحسب ترتيب ورودها فيما خلا ما اذا كانت الشحنات الواردة هي خاصة بشركة حاصلة على ترخيص معالجة بالبخار الحراري وتحمل اسم صاحب المركز فتعالج الشحنات في المركز المرخص للشركة نفسها.

2 . إبلاغ رئيسه المباشر ومدير الثروة الزراعية واعضاء لجنة الكشف المكلفة التأكد من صحة عملية المعالجة

3 . تكليف أحد موظفي المركز مرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري وتسليمها الى المسؤول الفني فيه وأخذ إشعار موقع منه بالاستلام مبيناً كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة كبلد المصدر والمنشأ والمزرعة، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، وساعة وتاريخ استلام الشحنة وساعة بدء المعالجة. يكلف مداورة وتلقائياً وعند تبلغهم وصول شحنة مانجا معدة للمعالجة، مهندس واحد عن كل من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات من المهندسين التالية أسماؤهم: عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي - م. جورج سعد - رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت (عضواً) - م. محمود جابر - مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت (عضواً) - م. غسان حمادة - رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي (عضواً) - م. جوني أسعد - مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي (عضواً) - م. ناجي القيم - مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي (عضواً) عن مصلحة وقاية النبات - م. يوسف المصري - مهندس في دائرة وقاية المزروعات (عضواً) - م. نقولا عيد مهندس في دائرة وقاية المزروعات (عضواً)

1 . بالكشف على عملية المعالجة بالبخار الحراري أثناء العملية وعند انتهائها على أن تجري هذه العملية حصراً بين الساعة الثامنة صباحاً والتاسعة مساءً.

2 . الكشف على المصائد الموضوعة في مركز التعقيم.

3 . إعداد تقرير خطي بنتيجة المعالجة يقدم الى مدير الثروة الزراعية، مرفق بالترموغراف (Termograph) الذي يجب أن يظهر عليه المعلومات المتعلقة بالشحنة كالمنشأ، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، ساعة وتاريخ بدء المعالجة ودرجات الحرارة وزمن المعالجة وصور عن المستندات المرافقة للشحنة.

4 . يقوم الموظفون المكلفون بالسماح بالتصرف بالشحنة المعالجة وتداولها في الاسواق بعد التأكد من صحة المعالجة.

المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236726/article/1/