جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11673 04/02/2014

تعديل نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

النوع
قرار وسيط
الرقم
11673
التاريخ
04/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11673 تاريخ 04/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا.».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه