جميع التشريعات

قرار رقم 20 09/01/2014

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل علي محيش

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
09/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2014, ص. 713
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد علي محمود علي محيش المسجل في مصلحة زراعة لبنان الشمالي تحت رقم 904/ذ تاريخ 18/12/2013 وفي وزارة الزراعة تحت الرقم 72/4 تاريخ 4/1/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 330/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ 26/12/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثامن بتاريخ 7/1/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح السيد علي محمود علي محيش صاحب المحل: محل علي محيش عنوان محل: المنية - قضاء المنية الضنية - شارع الاتوستراد - عقار رقم 798

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/1/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود