النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

على المؤسسات المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وذلك عن طريق:

1 - التعريف بشكل واضح وصريح عن:

-الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات، مشتقات، أسهم، سندات، ديون، الخ...).

-العوائد وكيفية احتسابها.

-جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل.

-جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل.

2 - إعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما، على الأقل، المعلومات المشار اليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم، إلا بعد إعلام هيئة الأسواق المالية والحصول على موافقتها على الترخيص بإطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقاً لأحكام المادة الثانية أعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236745/article/3/