جميع التشريعات

علم وخبر رقم 332 01/03/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك المبردة والمجلدة في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
332
التاريخ
01/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 739-740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 332 تاريخ 01/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك المبردة والمجلدة في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1552 تاريخ 22/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك المبردة والمجلدة في في لبنان» مركزها: بيروت - الفاكهاني - قرب كاراج درويش - بناية صفا وكرداس - ملك سميح المصري - الطابق الارضي. غايتها: 1 - الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون التجار وبائعي اللحوم والتعاون والتعاضد فيما بينهم. 2 - المساهمة في دعم وحماية التجار وبائعي اللحوم في لبنان. 3 - المساهمة في مواكبة أعمال التجار وبائعي اللحوم على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سميح المصري محمد حسين أبو أسبر ديب صادق قيامه عدنان سميح المصري سميح عبد السلام المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سميح المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق