النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعتبر بحكم كسّارة صغيرة الحجم وتخضع لأحكام هذا القرار كل جاروشة وفقاشة وطاحونة وأي آلة ميكانيكية بتسميات مشابهة، يمكن استعمالها لتكسير الأحجار والصخور، أو بقايا الأحجار والصخور، أو المواد المتحجرة أو الرملية، والكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي تتناسب قياساتها مع فتحة الآلة، كما هي محددة في المادة الثانية من هذا القرار،

إن الغاية من استثمار الكسارات الصغيرة الحجم في المؤسسات المصنفة هي توفير إمكانية التخلص من بقايا الأحجار والصخور من خلال تحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو الى رمل ناعم ومشتقاته، مما يمكن استعماله في عمليات إنتاجها؛

يشترط لإعطاء الترخيص باستثمار الكسارة الصغيرة أن لا يشكّل غاية نهائية لنشاط المؤسسات المصنفة، وإنما لتأمين مواد أولية لازمة لنشاطها، بحيث يمكن الاستغناء عنها من خلال تأمين مواد أولية من مصادر مرخَص لها قانوناً.

تحدد مواصفات الكسّارة الصغيرة الحجم في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236764/article/1/