النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 15/02/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 15/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236766/article/4/