المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 36 تاريخ 15/02/2014 نافذ
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 36 تاريخ 15/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236767/article/3/