النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعمل اللجنة ضمن وخارج أوقات الدوام الرسمي، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي المديرية العامة للاستثمار ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236778/article/2/