المادة 2
مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»