النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014 نافذ

المادة 5

المادة 5

إضافة لأية معلومات أخرى مطلوبة بموجب الأنظمة والقرارات التي ترعى عمل هيئات الاستثمار الجماعي يجب أن يتضمن كتيب التعريف، بشكل خاص، المعلومات التالية:

1 - نوع «الهيئة الإسلامية»، ونشاطها الرئيسي، والسياسات الاستثمارية الهامة التي تحكم نشاطها، والأهداف الاستثمارية التي أنشئت لتحقيقها كما والإشارة الصريحة بأن «الهيئة الإسلامية» قد أنشئت وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2 - السياسة المحاسبية التي تم اعتمادها لتقييم الاستثمارات والذمم وعمليات التمويل والموجودات الأخرى.

3 - السياسة المحاسبية المنوي اعتمادها لإثبات الدخل.

4 - السياسة المحاسبية المنوي اعتمادها لإطفاء مصاريف تأسيس «الهيئة الإسلامية».

5 - الأسس التي تحكم استرداد المستثمر لبعض أو لكل وحداته.

6 - العلاقة التعاقدية بين «الهيئة الإسلامية» والجهة أو الجهات التي تديرها عند الاقتضاء.

7 - الأسس التي تحكم عملية البيع من «الهيئة الإسلامية» لموجودات عائدة «للمدير» أو له مصلحة فيها.

8 - الأسس التي تحكم العمليات المشتركة بين «المدير» و«الهيئة الإسلامية» في تمويل بعض أو كل عمليات «الهيئة الإسلامية».

9 - الأسس التي تحكم عمليات الاستثمار الممكن ان يقوم بها «المدير» في «الهيئة الإسلامية» التي يديرها.

10 - العمولة الممكن دفعها «للمدير» والتي يجب ان تكون حصراً اما مبلغاً مقطوعاً أو مبلغاً محتسباً على أساس نسبة معلومة من ربح «الهيئة الإسلامية» أو نسبة من قيمة المساهمات أو نسبة من صافي قيمة موجودات «الهيئة الإسلامية».

11 - الأسس التي تحكم عملية استثمار «الهيئة الإسلامية» هي «هيئة إسلامية» أخرى يديرها «المدير».

12 - أسس تقييم موجودات «الهيئة الإسلامية».

13 - كيفية التصرف في الكسب غير الشرعي، ان وجد.

14 - ما اذا كان اخراج الزكاة من مسؤولية أصحاب الوحدات أو من مسؤولية «الهيئة الإسلامية» وفي الحالة الأخيرة على «الهيئة الإسلامية» الإفصاح عن الزكاة الواجبة عن كل وحدة.

15 - ما إذا كانت «الهيئة الإسلامية» ستكوّن مخصصات لقاء أية التزامات.

16 - مدة «الهيئة الإسلامية»، وشروط تصفيتها.

المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236787/article/5/