النص الكامل

قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 نافذ

المادة 5

المادة 5

تمنح التسليفات وفقاً للشروط المنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

مع مراعاة أحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف، يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال «المؤسسة» الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بأي من الشروط المحددة في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الفقرة (4) من المادة 152 .

المادة 5 من قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236801/article/5/