النص الكامل

قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 نافذ

المادة 7 مكرر

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار اساسي 11823 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11872 / 2014 ) ( اضيفت بموجب: قرار اساسي 11823 / 2014 )

أولا: لا تخضع لأحكام هذا القرار ، القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمبينة وفقا لما يلي:

1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة.

2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات.

3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهرا واحدا.

ثانيا: يجب ان تكون هذه القروض والتسهيلات متناسبة مع راتب الشخص المستفيد ومتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه وان تتقيد "المؤسسة" المعنية، فورا، بأي اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.

المادة 7 مكرر من قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236801/article/7-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/