المادة 7 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار اساسي 11823 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11872 / 2014 ) ( اضيفت بموجب: قرار اساسي 11823 / 2014 )
أولا: لا تخضع لأحكام هذا القرار ، القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمبينة وفقا لما يلي:
1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة.
2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات.
3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهرا واحدا.
ثانيا: يجب ان تكون هذه القروض والتسهيلات متناسبة مع راتب الشخص المستفيد ومتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه وان تتقيد "المؤسسة" المعنية، فورا، بأي اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 11823 تاريخ 11/08/2014, المادة 2, 21/08/2014
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 «المادة السابعة مكرر» التالي نصها: «المادة السابعة مكرر: أولاً: لا تخضع لأحكام هذا القرار، القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية اعلاه والمبينة وفقاً لما يلي: 1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. 2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات. 3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهراً واحداً. ثانياً: يجب ان تكون هذه القروض والتسهيلات متناسبة مع راتب الشخص المستفيد ومتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه وان تتقيد «المؤسسة» المعنية، فوراً، بأي اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «اولا») بموجب قرار وسيط رقم 11872 تاريخ 07/10/2014, المادة 1, 16/10/2014
مادة 1: يلغى نص المقطع «اولا» من «المادة السابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخه 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: لا تخضع لأحكام هذا القرار، القروض والتسهيلات الممنوحة للاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمبينة وفقا لما يلي: 1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. 2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات. 3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهراً واحداً.»