جميع التشريعات

علم وخبر رقم 450 24/03/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للداينتكس»{LEBANESE DIANETICS ASSOCIATION} مركزها: زوق مكايل - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
450
التاريخ
24/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 837-838
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 450 تاريخ 24/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للداينتكس»

{LEBANESE DIANETICS ASSOCIATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12671 تاريخ 23/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للداينتكس» {LEBANESE DIANETICS ASSOCIATION} مركزها: زوق مكايل - شارع الاسباس 2000 - العقار رقم 910 - القسم رقم 15 - ملك اندره قرطباوي - قضاء كسروان. غايتها: - المساهمة في مد يد العون الى الإنسان لبناء قدراته وتطوير مهاراته الذاتية من خلال التثقيف والتوعية والتدريب إستناداً الى تعاليم وكتابات ل رون هابرد، سواء على صعيد فردي أو عبر المساهمة في تنظيم لقاءات أو ورش تدريب ومؤتمرات مبنية على مقولات وكتابات ل رون هابرد. على أن يتحقق هذا الموضوع بمختلف الوسائل القانونية المتاحة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اندره اميل قرطباوي نجاة ناصيف نوهرا اسحق مايا عماد جابر ميرنا عطالله سليمان سنتيا ريمون نوهرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره اميل قرطباوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق