المادة 6
(عدلت بموجب قرار 1274 / 2014 )
تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 16/11/2014 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1274 تاريخ 09/12/2014, المادة 2, 18/12/2014
مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 بحيث تصبح كما يلي: «تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 16/11/2014 .