جميع التشريعات

قرار رقم 284 31/03/2014

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من افراد وشركات، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من وغير الشركات التي تعتمد المحاسبة على أساس الإستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص

النوع
قرار
الرقم
284
التاريخ
31/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 844-845
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 284 تاريخ 31/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 12/4/2014 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على أساس الإستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.

المادة 2

مادة 2: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص لوزارة المالية.

بيروت في 31 آذار 2014 وزير المالية علي حسن خليل