النص الكامل

قرار رقم 64 تاريخ 31/03/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة صلاحية التوقيع على عقود التأمين الجارية لصالح الوزارة على العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني لهيئات الضمان كما التوقيع على عقود فك التأمين عن تلك العقارات.

المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 31/03/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236894/article/1/