النص الكامل

قرار رقم 194 تاريخ 28/03/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل إصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للاصول وكذلك كمية 500 طابع من كل إصدار للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 194 تاريخ 28/03/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236902/article/4/