إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /34.232.000.000/ ل.ل. (اربعة وثلاثون مليارا ومائتان وإثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية /60/ الف طن + 5% من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات المتممة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة فور بيع كميات القمح المستوردة على أن ترصد بقيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع، وجميع النفقات المتممة، مساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، في الموازنة اللاحقة لوزارة الإقتصاد والتجارة.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير الإقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً اصلاً وفائدة، ويعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل