المادة 3
على الموظفين العاملين في التعاونية بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يختاروا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه بين الاستفادة من أحكامه أو البقاء على ما كانوا عليه سابقاً، وذلك بتصريح موقع من الموظف المعني ومسجل لدى المصلحة الإدارية خلال المدة المذكورة، ويهمل كل طلب استفادة يقدم بعد انقضاء هذه المهلة كما أنه لا يجوز تعديل الطلب أو الرجوع عنه بعد تسجيله.