ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة CABLE VISION لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وهي عبارة عن جهاز SERVER، وتقدّر قيمتها ب/8.300.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل