جميع التشريعات

مرسوم رقم 11322 23/04/2014

تجديد رخصة لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11322
التاريخ
23/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2014, ص. 1202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11322 تاريخ 23/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، المسجل برقم 3552 تاريخ 26/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دير قانون النهر - العقار رقم 59 - القسم 13 - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل