المادة 2
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014 نافذ
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237023/article/2/