المادة 2
تعدل المادة الحادية عشرة الفقرة 1 لتصبح على الشكل التالي:
«يسمح بكسر او قطع الاشجار الحرجية وفقا للحالات المبينة أعلاه، شرط ايداع المستدعي، في المشاتل الحرجية التابعة للوزارة أو المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة.