المادة 4
مادة 4:
تُعدل المادة الثانية عشرة الفقرة 4 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«4 - في حال توافرت الشروط المطلوبة كافة تصدر الرخصة عن رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بعد موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للنموذج المرفق».
قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 نافذ
مادة 4:
تُعدل المادة الثانية عشرة الفقرة 4 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«4 - في حال توافرت الشروط المطلوبة كافة تصدر الرخصة عن رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بعد موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للنموذج المرفق».
المادة 4 من قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237038/article/4/