النص الكامل

قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

تُعدل المادة الثانية عشرة الفقرة 4 بحيث تصبح على الشكل التالي:

«4 - في حال توافرت الشروط المطلوبة كافة تصدر الرخصة عن رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بعد موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للنموذج المرفق».

المادة 4 من قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237038/article/4/