جميع التشريعات

قانون رقم 290 07/05/2014

تثبيت كتّاب العدل بعد إجراء مباراة محصورة

النوع
قانون
الرقم
290
التاريخ
07/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1351
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 22/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 290 تاريخ 07/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تجري وزارة العدل مباراة محصورة للموظفين الداخلين في ملاكها والذين سبق وكلّفوا بمهام كتابة العدل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للشروط والأحكام المبينة في المواد الآتية.

المادة 2

يجب أن تتوافر في المرشح الشروط الآتية:

- أن يقدم طلباً خطياً الى وزارة العدل خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

- أن يكون حائزاً على الإجازة اللبنانية في الحقوق.

- أن يكون قد مارس مهام كتابة العدل بالتكليف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

- يُعفى طالبو التثبيت المحددون أعلاه من شرط السن المنصوص عليه في المادة 5 من قانون كتّاب العدل رقم 337 تاريخ 8/6/1994.

المادة 3

تُجرى المباراة المحصورة في وزارة العدل بإشراف لجنة قضائية يُعينها وزير العدل، خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

يُحدد العدد المطلوب لملء الشغور وفقاً للمراكز الشاغرة حتى تاريخ 31/12/2014.

المادة 4

لدى صدور مرسوم التعيين ونشره في الجريدة الرسمية يعتبر الموظف المعيّن مستقيلاً حكماً من وظيفته.

المادة 5

يُضاف الى المادة 10 من قانون كتّاب العدل رقم 337 تاريخ 8/6/1994 فقرة 3 في ما يلي نصها:

«3 - لا يجوز أن يكون التكليف إلا خارج أوقات دوام العمل الرسمي.»

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام