جميع التشريعات

قانون رقم 280 30/04/2014

إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها

النوع
قانون
الرقم
280
التاريخ
30/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1253-1254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 280 تاريخ 30/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- تستفيد كل بلدية أو بلدة يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات والتكرير الواردة من البلديات الأخرى، كما تستفيد كل بلدية مجاورة يتضرر نطاقها مباشرة أو غير مباشرة من مثل هذه الانشاءات، من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل. تحدد البلديات المعنية والأموال التي تستفيد منها وغيرها من الشروط والأصول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري المالية والبيئة.

2- تعطى البلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل وهي: عبيه - عين درافيل، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، خلدة، الشويفات والمشرف حوافز مالية سنوية بقيمة /5.000.000/د.أ. خمسة ملايين دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ دفع المبلغ (أو تحديدها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف حالياً).

توزع الحوافز المالية على هذه البلديات وفقاً لما يأتي:

أ- نسبة 35% من قيمة الحوافز المالية توزع على البلديتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقيهما البلدي وفقاً لنسبة مساحة وقوع المطمر في كل منهما وكما يأتي:

. مبلغ (5.000.000 د.أ. * 35% * 9.72% = 1.587.600 د.أ. يدفع الى بلدية عبيه - عين درافيل سنوياً.

. مبلغ (5.000.000 د.أ. * 35% * 9.28%) = 162.400 د.أ. يدفع الى بلدية بعورته سنوياً.

ب- نسبة 65% من قيمة الحوافز المالية توزع بالتساوي على البلديتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقيهما البلدي وعلى البلديات الملاصقة عقارياً لأحدى هاتين البلديتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقها.

(أي يوزع مبلغ 5.000.000 د.أ. * 65% = 3.250.000 د.أ. سنوياً بالتساوي على بلديات عبيه - عين درافيل، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، خلدة، الشويفات والمشرف).

3- يخصص سنوياً اعتماداً بالقيمة المذكورة في البند (2) أعلاه، من الصندوق البلدي المستقل وذلك بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 18/3/2008 وحتى الانتهاء من تشغيل المطمر المذكور، على أن يوزع هذا المبلغ على البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها فيه وذلك بالنسبة والتناسب بحسب الكميات التي جمعت من كلّ من تلك البلديات.

4- تشطب للبلديات الآتية كل الديون المتوجبة بدل عليها عن خدمات النظافة: «عبيه - عين درافيل، الناعمة، بعورته، وعرمون»، وتعفى البلديات المذكورة من مستحقات خدمات النظافة التي ستقتطع من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2012 ولغاية إغلاق مطمر عبيه - عين درافيل.

5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام