جميع التشريعات

مرسوم رقم 11430 12/05/2014

تجديد رخصة لمؤسسة ادي مارين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11430
التاريخ
12/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1365-1366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11430 تاريخ 12/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله، المسجل برقم 2108 تاريخ 31/1/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10240 تاريخ 12/4/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الرميلة - العقار رقم 38 - الطريق العام - ملك غسان وايلي عطا الله - قرب مؤسسة عطا الله نيو الكتريك - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل