جميع التشريعات

مرسوم رقم 11431 12/05/2014

تجديد رخصة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11431
التاريخ
12/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11431 تاريخ 12/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، المسجل برقم 2063 تاريخ 30/1/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10921 تاريخ 7/12/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المصيطبة - بيروت - العقار رقم 637 - جسر سليم سلام - شارع ابو بكر الصديق - محافظة بيروت، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل