المادة 6
مادة 6: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11419 تاريخ 12/05/2014 نافذ
مادة 6: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 11419 تاريخ 12/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237088/article/6/