المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية عرمتى - قضاء جزين.
مرسوم رقم 11428 تاريخ 12/05/2014 نافذ
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية عرمتى - قضاء جزين.
المادة 4 من مرسوم رقم 11428 تاريخ 12/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237097/article/4/