جميع التشريعات

قانون رقم 288 30/04/2014

إضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)

النوع
قانون
الرقم
288
التاريخ
30/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1315
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 129 تاريخ 30/04/2019 (the text)
قانون رقم 54 تاريخ 24/11/2015 (the text)
يُعدِّل
قانون رقم 462 تاريخ 02/09/2002 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 288 تاريخ 30/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الفقرة الآتية:

«بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام