جميع التشريعات

علم وخبر رقم 687 28/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منزل اليوم» {HOUSE OF TODAY} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
687
التاريخ
28/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1327-1328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 687 تاريخ 28/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منزل اليوم» {HOUSE OF TODAY} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4651 تاريخ 14/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منزل اليوم» {HOUSE OF TODAY} مركزها: بيروت - بناية ستاركو - بلوك ب - الطابق الحادي عشر. غايتها: إن أهداف الجمعية هي القيام بنشاطات ومشاريع إنمائية وإجتماعية ومنها مشاريع مرتبطة بالحرفيين. 1 - المساهمة في التنمية الإقتصادية من خلال البرامج الميدانية وشبكة مخصصة لدعم الحرفيين المهرة من ذوي الدخل المنخفض. 2 - تشجيع وإحياء الحرف اليدوية وتعزيز وتقوية قدرات الحرفيين الموهوبين وإنشاء مجموعات من الحرفيين وتحسين تصاميمهم وأعمالهم لتصنيع أعمال حديثة وعالية الجودة. 3 - المساهمة في إنشاء روابط بين المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين لتأمين التفاعل والتعاون وتبادل الخبرات. 4 - المساهمة في كشف مواهب جديدة (طلاب التصميم) في جميع أنحاء المنطقة وربطها مع مصممين عالميين. 5 - تنظيم حلقات تدريب للطلاب الذين يتابعون الدروس في مجال التصميم. 6 - تقديم منح دراسية لطلاب التصميم. 7 - تنظيم تدريبات تقنية وورش عمل مهنية. 8 - تنظيم المعارض التي من شأنها تسليط الضوء على أعمال المصممين وتوفير فرص عمل للحرفيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - النائب روبير موريس فاضل - ريا فريد روفايل - ندى رينه نجار - شرين بنت محمد عاكف بن امين المغربي - نقولاه نلسن غرزوزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شرين بنت محمد عاكف بن امين المغربي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق