جميع التشريعات

علم وخبر رقم 748 03/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد طلاب وخريجي علم النفس في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
748
التاريخ
03/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1332-1333
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 748 تاريخ 03/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد طلاب وخريجي علم النفس في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10548 تاريخ 18/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد طلاب وخريجي علم النفس في لبنان» مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - شارع جبل العرب - ملك إذاعة صوت الشعب. غايتها: - إتحاد طلاب وخريجي علم النفس في لبنان هو إطار طوعي لطلاب علم النفس وخريجيه من كافة الجامعات في لبنان وخارج لبنان، يعملون من خلاله على تحقيق أهداف أكاديمية وعلمية وثقافية لتطوير وتوسيع حضور هذا الميدان العلمي في المجتمع اللبناني، من خلال المساهمة في نشاطات تساعد على نشر الفكر والثقافة النفسية عبر محاضرات ولقاءات ونقاشات ومنشورات تتناول مواضيع نفسية - إجتماعية تشكل محط إهتمام المجتمع اللبناني، في محاولة لنشر الوعي حولها وطرح الإجابات لها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التي على صلة، علمية وطلابية وثقافية، نحو سد الثغرات المعرفية والثقافية في الوعي العام، وتحديداً في القضايا النفسية التي تشكل اليوم اساساً على كلّ مستويات الحياة، صحياً ومهنياً وتعليمياً وعلى مستوى العلاقات الإجتماعية، وعبر المساهمة في تطوير المستوى الأكاديمي لعلم النفس بهدف رفع قدرته على تحقيق أهدافه، النهوض بالمجتمع وبأفراده نحو التقدم والتطور. ويحق للإتحاد أن يمارس نشاطه على كافة الأراضي اللبنانية، وفق برنامج يقره الإتحاد، من خلال هيئاته. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مريم اسعد الحاج - حبيب عماد المدني - حنان محمد مرجي - جودي جمال سعيد - رانيه فؤاد الصوص - سهى عبد الكريم عبود - محمد محمود المعوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود المعوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق