جميع التشريعات

علم وخبر رقم 820 12/05/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2159 تاريخ 28/11/2012 للجمعية المسماة: {For Lebanon} مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
820
التاريخ
12/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1408-1409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 820 تاريخ 12/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2159 تاريخ 28/11/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: {For Lebanon} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7431 تاريخ 30/4/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: {For Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2159 تاريخ 28/11/2012 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - التعاطي بالشأن العام من الناحية الإقتصادية، الإجتماعية، المالية، الثقافية. 2 - العمل الثقافي وفقاً للمبادئ التي تؤمن بها والمرتكز على قضايا الإنسان البعيدة عن أي التزام سياسي. 3 - إعداد إنسان جديد واع وصاعد، مثقف تواق للترقي ولمستقبل أفضل، منفتح على محيطه، متفاعل معه، كل ذلك من خلال التعليم على كافة المستويات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعمل على صقل الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم. -من أجل تحقيق غايتها تقوم الجمعية بما يلي: 1 - إقامة المناسبات الإجتماعية. 2 - إقامة نشاطات ثقافية وتربوية. 3 - تنظيم مؤتمرات وطنية وعالمية. 4 - إنشاء كليات وجامعات متخصصة. التواصل مع الجمعيات المشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجهات. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -التعاطي بالشأن العام من الناحية الإقتصادية، الإجتماعية، المالية، الثقافية. -إقامة المناسبات الإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق