ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دار الحلم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16950 تاريخ 9/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دار الحلم» مركزها: الشياح - شارع اسعد الاسعد - مقابل باتيسيري الملك - العقار رقم 3224 - القسم رقم 111 - ملك حسين محمد شمس الدين - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقات الحركية والعقلية والمساهمة في إنشاء حضانة تخصصية. 2 - المساهمة في مكافحة الامية وتعليم اللغات والكمبيوتر ودروس تقوية في المواد العلمية والمساهمة في تعليم ذوي الصعوبات التعليمية. 3 - المساهمة في معالجة النطق المتنوعة والعلاج الإنشغالي والإستشارات النفسية. 4 - المساهمة في إقامة دورات تدريبية للمعلمات وإقامة إجتماعات دورية بين الاهل والمعالجين وإدارة الجمعية. 5 - المساهمة في تنظيم حملات توعية حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاتن موسى رغدا - ريم محمود زين الدين - محمود ابراهيم المرقباوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن موسى رغدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق