جميع التشريعات

قرار رقم 452 12/05/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

النوع
قرار
الرقم
452
التاريخ
12/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1409-1410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 452 تاريخ 12/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبة) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار 35/1 تاريخ 16/4/2014 (تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 20/5/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 12 أيار 2014 وزير المالية علي حسن خليل