إن وزير الإتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4267 تاريخ 27/08/1981 (أحكام خاصة تتعلق برسوم الهاتف والتلكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 219 تاريخ 29/03/1989 (إنشاء خدمة تبادل المعطيات وتحديد الشروط)، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم 377 تاريخ 15/09/1989 (أصول الترخيص باستعمال وإستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية)، لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 (تنظيم الولوج الى الشبكتين الخلويتين للهاتف)، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه (الأصول الواجب إتباعها لتسجيل الأرقم التسلسلية IMEI للهواتف الخلوية)،
بناء على المذكرة رقم 6/1 تاريخ 17 آذار 2014 (آلية سير معاملات الترخيص باستيراد الأجهزة والمعدات)،
وبناء على اقتراح المدير العام للإستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 224/1 تاريخ 16/04/2013 العائد لإلزامية تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية IMEI وDII للتمكن من الولوج الى الشبكتين الخلويتين اللبنانيتين، ويوقف العمل به فوراً، وتلغى كافة النتائج والمفاعيل والتدابير الناتجة عنه والمرتبطة به.
مادة 2: تلغى كافة النصوص التطبيقية المرتبطة بالقرار المذكور، لا سيما القرار رقم 225/1 تاريخ 22/04/2013 والمذكرتان رقم 20/1 تاريخ 22/04/2013 ورقم 26/1 تاريخ 01/07/2013، وكل نص تنفيذي آخر يرتبط بالقرار المذكور.
مادة 3: تستمر الوحدات الإدارية المختصة في وزارة الإتصالات بإعداد ومنح تراخيص إستيراد الأجهزة الخلوية وما يرتبط بها، وذلك حسب الآلية المخصصة والمحددة لذلك في المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (لا سيما الفصل الثاني منه، المواد 251 و252، 253)، وحسب مضمون المادة الثالثة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992، وحسب مضمون المادة الرابعة من المرسوم رقم 4267 تاريخ 27/08/1981، وحسب مضمون المادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة من المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012، وحسب مضمون المذكرة رقم 6/1 تاريخ 17/03/2014 .
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إبتداء من تاريخ 05/05/2014 .
بيروت في 28/4/2014
وزير الإتصالات
بطرس حرب