جميع التشريعات

قرار رقم 250 28/04/2014

الأصول الواحب إتباعها لتسجيل الأرقام التسلسلية وآلية منح تراخيص الإستيراد للهواتف الخلوية

النوع
قرار
الرقم
250
التاريخ
28/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1340-1341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 250 تاريخ 28/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 4267 تاريخ 27/08/1981 (أحكام خاصة تتعلق برسوم الهاتف والتلكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 219 تاريخ 29/03/1989 (إنشاء خدمة تبادل المعطيات وتحديد الشروط)، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم 377 تاريخ 15/09/1989 (أصول الترخيص باستعمال وإستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية)، لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 (تنظيم الولوج الى الشبكتين الخلويتين للهاتف)، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه (الأصول الواجب إتباعها لتسجيل الأرقم التسلسلية IMEI للهواتف الخلوية)،

بناء على المذكرة رقم 6/1 تاريخ 17 آذار 2014 (آلية سير معاملات الترخيص باستيراد الأجهزة والمعدات)،

وبناء على اقتراح المدير العام للإستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 224/1 تاريخ 16/04/2013 العائد لإلزامية تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية IMEI وDII للتمكن من الولوج الى الشبكتين الخلويتين اللبنانيتين، ويوقف العمل به فوراً، وتلغى كافة النتائج والمفاعيل والتدابير الناتجة عنه والمرتبطة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة النصوص التطبيقية المرتبطة بالقرار المذكور، لا سيما القرار رقم 225/1 تاريخ 22/04/2013 والمذكرتان رقم 20/1 تاريخ 22/04/2013 ورقم 26/1 تاريخ 01/07/2013، وكل نص تنفيذي آخر يرتبط بالقرار المذكور.

المادة 3

مادة 3: تستمر الوحدات الإدارية المختصة في وزارة الإتصالات بإعداد ومنح تراخيص إستيراد الأجهزة الخلوية وما يرتبط بها، وذلك حسب الآلية المخصصة والمحددة لذلك في المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (لا سيما الفصل الثاني منه، المواد 251 و252، 253)، وحسب مضمون المادة الثالثة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992، وحسب مضمون المادة الرابعة من المرسوم رقم 4267 تاريخ 27/08/1981، وحسب مضمون المادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة من المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012، وحسب مضمون المذكرة رقم 6/1 تاريخ 17/03/2014 .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إبتداء من تاريخ 05/05/2014 .

بيروت في 28/4/2014 وزير الإتصالات بطرس حرب