جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 10 02/05/2014

الإعتراف بالإجازة في العلاج الفيزيائي الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة

النوع
قرار مبدئي
الرقم
10
التاريخ
02/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1412
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 968 تاريخ 15/11/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012

قرار المباشرة رقم 1489/م/2012 تاريخ 24/10/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعةالحكمة اسم الكلية: كلية الصحة العامة. اسم الشهادة: الإجازة في العلاج الفيزيائي Licence en Physiotherapie تعتبر شهادة الاجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن مئتين واربعين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS من ضمنها 168 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 2/5/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب