النص الكامل

قرار وسيط رقم 11763 تاريخ 29/04/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ وعلى ان لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا لزيادة قيمة القرض لمرة واحدة في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحدود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة (ب) هذه. على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ 5/8/2013 متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة (ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض أو مخالفة بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2013 تحت طائلة وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض ممنوح دون مراعاة للأحكام المنوه عنها والزامه بايداع احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة هذا التخفيض وتعرضه للإحالة على الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ العقوبات المناسبة بحقه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11763 تاريخ 29/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237175/article/1/