جميع التشريعات

مرسوم رقم 11500 15/05/2014

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة رومانيا لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة

النوع
مرسوم
الرقم
11500
التاريخ
15/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/05/2014, ص. 1432
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة رومانيا لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة، لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين وهي بقيمة /50.000/ د.أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل. (خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بعد أن يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وفقا لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية النبذة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية (فقط /50.000/ د.أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل.

المادة 3

مادة 3: تفتح وزارة المالية الإعتماد الإضافي اللازم للهبة مرة واحدة في موازنة السنة المالية الجارية ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، على أن لا يتعدى السقف المدرج أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء 2 (أ) - الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 7 - إنشاءات أخرى الهيئة العليا للإغاثة (مساهمة للهيئة العليا للإغاثة مواجهة الكوارث والأضرار) فقط /50.000/ د.أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل.)

المادة 4

مادة 4: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقته.

المادة 5

مادة 5: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام