جميع التشريعات

مرسوم رقم 11489 15/05/2014

تجديد رخصة للسيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
11489
التاريخ
15/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/05/2014, ص. 1448-1449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11489 تاريخ 15/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، المسجل برقم 3081 تاريخ 18/2/2014، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10313 تاريخ 15/5/2013 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية - الطريق العام - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق