النص الكامل

مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتقاضى رئيس معهد الدروس القضائية ومديره في مبارايات الدخول الى معهد الدروس القضائية بأقسامه كافة تعويضاً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير العدل على ألا يتعدّى مبلغ /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 10 من مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237239/article/10/